الشيخ فاضل اللنكراني
59
دراسات في الأصول
ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه ، وللهيئة أيضا عنوان حرفي مثل كلمة « من » والهيئات من ملحقات الحروف في باب الوضع ، والمعنى الحرفي مساوق الجزئيّة والفرديّة والتشخّص والمصداقيّة الواقعيّة الخارجيّة لا الذهنيّة ، فلا يمكن وضع هيئة « بعت » للقدر المشترك والجامع بين الإنشاء والإخبار ؛ إذ الجامع معنى اسمي ، وليس لمصاديق الابتداء جامع بل لا يصوّر سوى مفهوم الابتداء ، وهو معنى اسمي ، فالقدر المشترك من العناوين الكلّيّة الاسميّة ، وما نشاهد في باب الحرف بعنوان الموضوع له عبارة عن المصاديق والأفراد ، فكيف يمكن أن يكون المصداق قدر الجامع ؟ فلا بدّ من الالتزام بتعدّد الوضع ، بأنّ الواضع بعد ملاحظة كلّي البيع الإنشائي في المقام وضع كلمة « بعت » لمصاديقه ، ثمّ لاحظ كلّي البيع الإخباري ووضعها لمصاديقه ، فما ذكره من ارتباط الإنشاء والإخبار بالمداليل السياقيّة لا بالوضع والموضوع له ليس بتامّ . وهكذا ما ذكره في ذيل كلامه - من ارتباط العلّيّة والمعلوليّة بين إيجاب الوضوء ، والوضوء الخارجي الضرري ، وأنّ إرادة العبد مقهورة لحكم المولى في عالم التشريع - ليس بصحيح ، فإنّ المشاهد في الخارج أنّ إطاعة الأمر بالوضوء ضرري ، ولا تحقّق نسبة العليّة التامّة والمعلوليّة بين الأمر وإطاعته ، وإلّا لم يتحقّق العصيان والمخالفة أصلا ، ولا العلّيّة الناقصة ، فإنّ معناها إيصال المطيع العلّيّة الناقصة بمرحلة الكمال وانسداد العاصي من تأثيرها ، وهو كما ترى . والتحقيق في مسألة الإطاعة والعصيان : أنّ المكلّف بعد ملاحظة الأمر وترتّب الثواب على إطاعته والعقاب على مخالفته يختار طرف الإتيان به ، وقد